المحقق الكركي

51

جامع المقاصد

ولا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز . وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره . ولا رهن الوقف ، ولا المكاتب وإن كان مشروطا ،

--> ( 1 ) قاله القاضي أبو الطيب ، انظر : المجموع 13 : 221 . ( 2 ) التذكرة 2 : 22 .